(٢) قال مالك في «الموطأ» (١/ ٢٦٤): وتفسير قوله: «ولا يجمع بين مفترق» أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة. قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة. فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة. فنهوا عن ذلك. وتفسير قوله: «ولا يفرق بين مجتمع» أن الخليطين يكون لكل واحد منهما إلا شاة واحدة. فنهى عن ذلك فقيل: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. خشبة الصدقة .. » (٣) قال ابن الأثير في «النهاية» (٥/ ٢١٤): الوقص، بالتحريك ما بين الفريضتين، كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع، وعلى العشر إلى أربع عشرة والجمع: أوقاص. (٤) الهرمة: الكبيرة التي قد سقطت أسناهنا. «وذات العوار» قيل: العوراء: المعيبة. «تاج العروس» (٣/ ٤٢٩)، و «الداري» (٢/ ٨). (٥) الأكولة: تطلق على الشاة التي تسمن، فيه من كرائم المال. وعلى العاقر التي لا تلد والأول أشهر. «تاج العروس» (٧/ ٢١٠). (٦) المخاض: هي التي أخذها المخاض لتضع، والمخاض: الطلق عند الولادة يقال: مخضت الشاة مخضًا ومخاضًا، إذا دنا نتاجها. «النهاية» (٤/ ٣٠٦).