أخرجه أحمد (٢٨٢٤٩) والبخاري رقم (١٤٦٤) ومسلم رقم (٩٨٢). أما الظاهرية فقالوا: لا تجب الزكاة في الخيل والرقيق لا لتجارة ولا لغيرها. وأجيب عنهم بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث، ولا يخفى أن الإجماع على وجوب زكاة التجارة في الجملة لا يستلزم وجوبها في كل نوع من أنواع المال؛ لن مخالفة الظاهرية في وجوبها في الخيل والرقيق الذي هو محل النزاع مما يبطل الاحتجاج عليهم بالإجماع في وجوبها في الخيل والرقيق. (٢) مع العلم أن الذرة لم تثبت في السنة. انظر: «التلخيص» (٢/ ١٦٦). قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٢٠ - ٢٢): * قالت طائفة: يجب العشر في كل ما يزرعه الآدميون من الحبوب والبقول ما أنبتته تجاراتهم من الثمار قليل ذلك وكثيره. * وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب إلا فيما له ثمرة باقية. فيما يبلغ خمسة أوسق، وقال أحمد: «يجب العشر فيما ييبس ويبقى، مما يكال ويبلغ خمسة أوسق، فصاعدًا، وسواء أن يمون قوتًا كالحنطة والشعير والأرز، والذرة، أو من القطنيات كالباقلاء، والعدس، أو من الأبازير كالكسفرة، والكمون والكراويا، والبزر كبزر الكتان والسمسم، وسائر الحبوب. وقال مالك وأصحابه في المشهور من قولهم: تجب الزكاة في الحنطة، والشعير والسلت، والذرة، والخن، والأرز، والحمص، والعدس، والجلبان، والرش، البسلة، والسمسم والماش، وحب الفحل، وما أشبه هذه الحبوب المأكولة المدخرة.