للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالمسني (١) منها ففيه نصف العشر ونصابها خمسة أوسق (٢) ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها في العسل العشر، ويجوز تعجيل الزكاة، وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم، ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرًا.

[الباب الرابع] باب مصارف الزكاة

هي ثمانية كما في الآية (٣) وتحرم على بني هاشم ومواليهم، وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين.

[الباب الخامس] باب صدقة الفطر

هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، والوجوب على سيد العبد، ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخرجها قبل صلاة العيد، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته، فل فطرة عليه، ومصرفها مصرف الزكاة.


(١) أي فيما سقي بالساقية: الساقية هو البعير الذي يستقى به الماء من البئر ويقال له: الناضح.
(٢) الوسق: ٦٠ صاعًا كيلًا.
الصاع: ٤ أمداد كيلًا.
المد: ٥٤٤ غرامُا من القمح.
الوسق = ٦٠×٤×٥٤٤=١٣٠٥٦٠ غرامًا =١٣٠.٥٦ كيلو غرام.
فالخمسة أوسق = ١٣٠.٥٦×٥٠ = ٦٥٢.٨ كيلو غرام.
وانظر: «الإيضاحات العصرية للمقاييس والموازين الشرعية «لمحمد صبحي حسن حلاق.
(٣) قال تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} [التوبة: ٦٠]