للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الكتاب السابع]

كتاب الحج

[٤] [الباب الأول: أحكام الحج]

[الفصل الأول: وجوب الحج]

يجب على كل مكلف مستطيع فورًا.

[الـ] فصل [الثاني: وجوب تعيين نوع الحج بالنية]

ويجب تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد، والأول أفضلها، ويكون الإحرام من المواقيت (١) المعروفة ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة.

[الـ] فصل [الثالث: محظورات الإحرام]

ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.

ولا تنتقي المرأة ولا بلبس القفازين، وما مسه الورس والزعفران، ولا يتطيب ابتداء،


(١) وهي خمسة:
١ - ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة ومن مر بهم، يبعد عن مكة ٤٠٠ كم تقريبًا.
٢ - الجحفة: مهل أهل الشام ومصر وسائر المغرب.
وهي قرية تبعد عن مكة ١٨٧ كم وهي اليوم خراب ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكسان الذي يسمى «رابغًا «وتبعد عن مكة (٢٢٠ كم). ٣ - قرن المنازل: ويسمى قرن الثعالب، وهو ميقات أهل نجد، يبعد عن مكة ٩٤ كم.
٤ - يلملم: وهو ميقات أهل اليمن، يبعد عن مكة ٥٤ كم.
٥ - ذات عرق: وهو ميقات أهل العراق. وهو مكان بالبادية، يفصل بين نجد وتهامة، يبعد عن مكة ٧٠ كم.