انظر: «شرح صحيح مسلم» (٢/ ٧٨٧). (٢) وج: بفتح الواو وشد الجيم. اسم واد بالطائف. وقيل: هو اسم جامع لحصونها، وقيل اسم واحد منها يحتمل أن يكون على سبيل الحمى له ويحتمل أن يكون حرمه في وقت معلوم ثم نسخ. «النهاية» (٥/ ١٥٥). * يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (٢٠٣٢) وأحمد (٣/ ١٠ رقم ١٤١٣ - شاكر) والبخاري في تاريخه (١/ ١٤٠ رقم ٤٢٠) عن الزبير أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إن صيد وج وعضاهه حرام محرم الله عز وجل». وهو حديث ضعيف. * فمن قوى الحديث قال بمدلوله فذهب إلى ما في الحديث. * ومن ضعفه- وهم الجمهور- لم يحرمه وهو الأصح. انظر: «المجموع» (٧/ ٤٠٥)، و «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١١٧). العضاهة: كل شجر عظيم له شوك.