للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشغار (١) ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة، إلا أن يحل حرامًا، أو يحرم حلالًا، ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس، ومن صرح القرآن (٢) بتحريمه والرضاع كالنسب، والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وما زاد على العدد المباح للحر والعبد، وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل، وإذا عتقت أمة ملكت أمر نفسها، وخيرت في زوجها، ويجوز فسخ النكاح بالعيب (٣) ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع. وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح، وتجب العدة، فإن أسلم هو الآخر ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحها الأول ولو طالت المدة إذا اختارا ذلك.

[الـ] فصل [الثالث: أحكام المهر]

والمهر واجب، وتكره المغالاة فيه، ويصبح ولو خاتمًا من حديد أو تعليم قرآن، ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقًا فلها مهر نسائها إذا دخل بها. ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول وعليه إحسان العشرة، وعليها الطاعة.

ومن كان له زوجان فصاعدًا عدل بينهن في القسمة وما تدعوا الحاجة إليه، وإذا سافر أقرع بينهن. وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها، ويقيم عند الجديدة البكر سبعًا والثيب ثلاثُا، ولا يجوز العزل (٤) ولا إتيان المرأة في دبرها.


(١) الشغار معناه يوضحه الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (٥١١٢) ومسلم رقم (٥٧/ ١٤١٥). عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.
(٢) انظر: سورة النساء الآيتان (٢٤،٢٣)
(٣) لم يأت من قال: بجواز فسخ النكاح بالعيب بحجة نيرة، ولم يثبت شيء منها
(٤) الأصح جواز العزل:
للحديث الذي أخرجه البخاري رقم (٥٢٠٩) ومسلم رقم (١٤٤٠) عن جابر قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والقرآن ينزل».
والأولى ترك العزل.
للحديث الذي أخرجه مسلم رقم (١٤١/ ١٤٤٢) عن عائشة، عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة، قالت « ... ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذلك الوأد الخفي».
* العزل: هو النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج.
* وانظر: «السيل» للشوكاني (٢/ ٣١٩) حيث تراجع عن رأيه هنا فقال في «السيل»:
«قد اختلف أهل العلم في هذه الأحاديث فمنهم من جمع بحمل حديث- جذامة- وما ورد في معناه على التنزيه، ومنهم من رجح أحاديث الجواز لصحتها وكثرتها والطريقة الأولى أرجح.