(٢) انظر: سورة النساء الآيتان (٢٤،٢٣) (٣) لم يأت من قال: بجواز فسخ النكاح بالعيب بحجة نيرة، ولم يثبت شيء منها (٤) الأصح جواز العزل: للحديث الذي أخرجه البخاري رقم (٥٢٠٩) ومسلم رقم (١٤٤٠) عن جابر قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والقرآن ينزل». والأولى ترك العزل. للحديث الذي أخرجه مسلم رقم (١٤١/ ١٤٤٢) عن عائشة، عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة، قالت « ... ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذلك الوأد الخفي». * العزل: هو النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج. * وانظر: «السيل» للشوكاني (٢/ ٣١٩) حيث تراجع عن رأيه هنا فقال في «السيل»: «قد اختلف أهل العلم في هذه الأحاديث فمنهم من جمع بحمل حديث- جذامة- وما ورد في معناه على التنزيه، ومنهم من رجح أحاديث الجواز لصحتها وكثرتها والطريقة الأولى أرجح.