للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الكتاب الثامن]

كتاب النكاح

[الفصل الأول: أحكام الزواج]

يشرع لمن استطاع الباءة، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية، والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه، وينبغي أن تكون المرآة ودودًا ولودًا بكرًا، ذات جمال وحسب ودين.

وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها، بمن كان كفئًا والصغيرة إلى وليها، ورضا البكر صماتها وتحرم الخطبة في العدة، على الخطبة، ويجوز النظر إلى المخطوبة، ولا نكاح إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون عاضلًا أو غير مسلم، ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدًا.

[الـ] فصل [الثاني: الأنكحة المحرمة]

ونكاح المتعة منسوخ (١) والتحليل حرام وكذلك .....................................


(١) المتعة: هو نكاح المرأة إلى أجل مؤقت، كيومين أو ثلاثة أو شهر أو غير ذلك.
فإنه لا خلا ف أنه قد كان ثابتًا في الشريعة كما صرح بذلك القرآن في سورة النساء الآية (٢٤): {فما استمتعتم به منهن فئاتوهن أجورهن}.
وللحديث الذي أخرجه البخاري رقم (٤٦١٥) ومسلم رقم (١١/ ١٤٠٤) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «كنا نغزو مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا}» [المائدة: ٨٧].
* وثبت النسخ بأحاديث منها: ما أخرجه مسلم رقم (٢١/ ١٤٠٦) وغيره من حديث سيرة الجهني: أنه كان مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: «يا أيها الناس إني كنت آذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا».