فإنه لا خلا ف أنه قد كان ثابتًا في الشريعة كما صرح بذلك القرآن في سورة النساء الآية (٢٤): {فما استمتعتم به منهن فئاتوهن أجورهن}. وللحديث الذي أخرجه البخاري رقم (٤٦١٥) ومسلم رقم (١١/ ١٤٠٤) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «كنا نغزو مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا}» [المائدة: ٨٧]. * وثبت النسخ بأحاديث منها: ما أخرجه مسلم رقم (٢١/ ١٤٠٦) وغيره من حديث سيرة الجهني: أنه كان مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: «يا أيها الناس إني كنت آذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا».