للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه وآله وسلم- احتجم ولم يتوضأ. وأما نواقض الوضوء فما هي إلا ما خرج من السبيلين. وأما مثل اللغو أو الفحش ففيه الاستغفار لا غير. فأفيدوا مما أجبنا عليهم بأدلة واضحة؛ لأنهم إذا أوضحنا لهم أسوة الرسول- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- قالوا: أهل البيت- عليهم السلام- بال دليل ولا برهان، إنما هم يخبطون خبط عشواء فالعجب كل العجب من ذلك!.

أقول:- وبالله الثقة، وعليه التوكل-: ينيغي هاهنا تقديم مقدمة، وهي هل الأصل في الحيوانات الحل أو التحريم. الحق أن الأصل الحل إذا كان مستطابًا غير ضار، ولا يخرج عن ذلك إلا ما حرمه الشارع، أو كان ضارًّا، أو غير مستطاب، بل تستخبثه النفس. وقد دل القرآن الكريم على أصالة الحل فقال- سبحانه-: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} (١) إلى آخر الآية. وقال- سبحانه-: {أحل لكم الطيبات} (٢) وقال- سبحانه-: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} (٣)، وقال تعالى: {وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعًا منه} (٤).

وفي الصحيحين (٥) وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: «إن أعظم المسلمين جرمًا، من سأل عن شيء لم يحرم فحرم


(١) [الأنعام: ١٤٥].
(٢) [المائدة: ٥].
(٣) [الأعراف ٣٢].
(٤) [البقرة: ٢٩].
(٥) أخرجه البخاري رقم (٧٢٨٩) ومسلم رقم (٢٣٥٨).