للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليهم لأجل مسألته».

وأخرج الترمذي (١)، وابن ماجه (٢) عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- عن السمن والجبن والفراء فقال: «الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم». فدلت هذه الأدلة العامة أن الأصل في جميع الحيوانات التي لم تكن مستخبثة، من غير فرق بين الأهلية والوحشية. ومن زعم أن شيئًا فيها [١ أ] حرامًا فإن الدليل على ذلك على وجه تقوم به الحجة غير معارض بمثله، أو بما هو أرجح منه كان مقبولًا، وذلك كما ورد في تحريم كل ذي ناب من السباع (٣)، ومخلب من الطير (٤)، فإنه تخصيص من تلك العمومات الكلية، وكما ورد في تحريم الحمار الأهلي (٥)، والبغال، فإنه كذلك مخصص من تلك العمومات، وكذلك تحريم الخبائث (٦) المصرح بتحريمها في الكتاب العزيز.

وإذا لم يأت المدعي للتحريم بدليل صحيح صاف عن شوائب الكدر، غير معارض بمثله، أو بما هو أرجح منه كان مردودًا، أو يكفي القائل بالتحليل المنع كما هو مقرر في


(١) في «السنن» رقم (١٧٢٦) وقال: حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه ... وسألت البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: ما أراه محفوظًا ... ".
(٢) في «السنن» رقم (٣٣٦٧).
وهو حديث ضعيف.
(٣) أخرج البخاري في صحيحه رقم (٥٥٣٠) ومسلم رقم (١٩٣٢) وأبو داود رقم (٣٨٢٠) والترمذي رقم (١٤٧٧) والنسائي (٧/ ٢٠٠ رقم ٤٣٥٢) من حديث أبي ثعلبة الخشني: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع».
(٤) أخرج مسلم في صحيحه رقم (١٦/ ١٩٣٤) من حديث ابن عباس قال: «نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير».
(٥) أخرج البخاري رقم (٤٢٢٦) ومسلم رقم (٣١/ ١٩٣٨) من حديث البراء بن عازب: «أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية».
(٦) قال تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: ١٥٧].