للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علم المناظرة، ولا يحتاج إلى الاستدلال، بل الاستدلال على مدعي التحريم. إذا تقرر لك هذا فمدعي تحريم الخيل (١) عليه الدليل، ويكفينا القيام في مقام المنع، فإذا لم يأت


(١) ذهبت الهادوية ومالك وهو المشهور عند الحنفية إلى تحريم أكلها واستدلوا بحديث خالد بن الوليد: «نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع».
- أخرجه أبو داود رقم (٣٧٩٠) وابن ماجه رقم (٣١٩٨) والنسائي (٧/ ٢٠٢) وأحمد (٤/ ٨٩) والدارقطني (٤/ ٢٨٧ رقم ٦١) وإسناده ضعيف لضعف صالح بن يحيى المقدام، قال البخاري فيه نظر، والراوي عنه وهو أبوه لم يوثقه إلا ابن حبان، وهو حديث ضعيف. -
واستدلوا بقوله تعالى: {لتركبوها وزينة} [النحل: ٨].
قالوا: أن الله المنصوصة تقتضي الحصر، فإباحة أكلها خلاف ظاهر الآية.
قيل لهم: بأن كون العلة منصوصة لا تقتضي الحصر فيها، فلا تفيد الحصر في الركوب والزينة فإنه ينتفع بها في غيرهما اتفاقًا، وإنما نص عليهما لكونهما أغلب ما يطلب، ولو سلم الحصر لامتنع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير ولا قائل به.
- قالوا: من وجود دلالة الآية على تحريم الآكل عطف البغال والحمير فإنه دال على اشتراكهما معها حكم التحريم، فمن أفرد حكمهما عن حكم ما عطف عليه احتاج إلى دليل.
قيل لهم: أن هذا من دلالة الاقتران وهي ضعيفة.
قالوا: من وجود دلالة الآية أنها سبقت للامتنان، فلو كانت مما يؤكل لكان الامتنان به أكثر؛ لأنه يتعلق ببقاء البينة، والحكيم لا يمتن بأدنى النعم ويترك أعلاها سيما وقد امتن بالأكل فيما ذكر قبلها.
قيل لهم: بأنه تعالى خص الامتنان بالركوب؛ لأنه غالب ما ينتفع بالخيل فيه عند العرب فحوطوا بما عرفوه وألقوه كما حوطوا في الأنعام بالأكل وحمل الأثقال؛ لأنه كان أكثر انتفاعهم بها لذلك، فاقتصر في كل من الصفين بأغلب ما ينتفع به عليه.
قالوا: من وجود دلالة الآية أنه لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة التي امتن بها وهي الركوب والزينة.
قيل: بأنه لو لزم من الإذن في أكلها أن تغني للزم مثله في البقر ونحوها، مما أبيح أكله ووقع الامتنان به لمنفعة أخرى.
- وقيل لهم: أن آية النحل مكية اتفاقًا، والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين.
- أن آية النحل ليست نصًّا في تحريم الأكل والحديث صريح في جوازه ولو سلم ما ذكر كان غايته الدلالة على ترك الأكل وهو أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه أو لخلاف الأولى، وحيث لم يتعين هذا واحد لا يتم التمسك، فالتمسك بالأدلة المصرحة بالجواز أولى.