للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ألا كل من لا يقتدي بأئمة ... فقسمته ضيزى عن الحق خارجه

فقل هم عبيد الله عروة قاسم ... سعيد أبو بكر سليمان خارجه

ويعمم غيرهم كما قال في مشيخة جلة سواهم، فعدم نقض الدم للوضوء هو إجماع التابعين (١)، ولو خالفهم غيرهم لبينوه، وهيهات أن يخالف هؤلاء الجبال غيرهم! وإجماعهم يدل على إجماع الصحابة كما ذكرنا لك سابقًا. ولو قال صحابي من كبارهم أو صغارهم ما خفي ذلك على ذلك هؤلاء الأئمة من التابعين، وحكم أجمع الصحابة والتابعون لا ينبغي أن يخالفهم مخالف.

وأما كون الكذب والغيبة والنميمة ونحوها غير ناقض للوضوء فلا دليل على ذلك، ولا من كتاب، ولا من سنة. وما سبق في قصة المسبل إزاره، وفي قصة الضرير الذي تردى فقد عرفناك أنه لا يصلح للاستدلال به على القصتين المذكورتين، فكيف يستدل به على الكذب والغيبة والنميمة! ولم يوجب الله- سبحانه- على فاعل المعصية إلا التوبة [٣ ب].

وإلى هنا كفاية. وقد أوضحت في مصنفاتي [هذا] (٢) المسائل أكثر مما هنا. والله ولي التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل [٤ أ].


(١) قال مالك في «المدونة الكبرى» (١/ ١٠٠): فيمن قهقه في الصلاة وهو وحده: يقطع ويستأنف، وإن تبسم فلا شيء عليه، وإن كان خلف إمام فتبسم فلا شيء عليه، وإن قهقه مضى مع الإمام، فإذا فرغ الإمام أعاد صلاته، وإن تبسم فلا شيء عليه.
وقال الشافعي في «الأم» (١/ ٢١): لا وضوء من كلام وإن عظم ولا ضحك في صلاة ولا غيرها.
وقال ابن هانئ في «مسائل أحمد بن هانئ» قال: وسألت أحمد عن الرجل يضحك في الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.
وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، لا يرى من الضحك في الصلاة وضوءًا. قال: لا أدري بأي شيء أعادوا الوضوء من الضحك، أرأيت لو سب رجلًا قال: أما أنا فلا أوجب فيه وضوءًا ليس تصح الرواية فيه.
«مسائل أحمد» لأبي داود (١٣).
(٢) كذا في المخطوط ولعل الصواب (هذه).