(٢) تقدم تخريجه. (٣) أخرج أحمد (٣/ ٣٧٠) وأبو داود رقم (٣٤٨٨) عن ابن عباس قال: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوه وأكلوا أثماها، وأن لله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه». وهو حديث صحيح. قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٤/ ٣٢٤ - ٣٢٥): وفي قوله: حرام، قولان: أحدهما: أن هذه الأفعال حرام. الثاني: أن البيع حرام، وإن كان المشتري يشتريه لذلك. والقولان مبينان على أن السؤال هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور؟ أو عن الانتفاع المذكور؟ والأول اختاره شيخنا، وهو الأظهر؛ لأنه لم يخيرهم أولًا عن تحريم هذا الانتفاع، حتى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع فأخبروه أنهم يبتاعونه لهذا الانتفاع، فلم يرخص لهم في البيع ولم ينههم عن الانتفاع المذكور، ولا تلازم بين جواز البيع وحل المنفعة. والله تعالى أعلم. (٤) انظر: «المغني» (٦/ ٣٦٢).