للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخطاني (١) قد ترك العلماءالقول بهذا الحديث. وقد رده ابن حزم (٢) بأنواع من الرد. ومن جملة ذلك أنه علله بالانقطاع بين ابن جريح وابن عقيل، وزعم أن بينهما النعمان بن راشد وهو ضعيف (٣)، وقد شارك ابن جريح في روايته عن ابن عقيل ضعفًا. وعلى الجملة [٢ ب] فقد طول الحفاظ الكلام على هذا الحديث تعليلًا، وردُا، وتضعيفًا، وتصحيحًا، وتحسينًا. وقد أوضحت الكلام على ذلك في (٤) ........... وعلى فرض أنه مما يصلح للتمسك به فهو مقيد بعدم وجود معارض بأنهض منه، وقد وجد ها هنا، وهو ما ثبت في الصحيحين (٥) وغيرهما (٦) من طرق عن عائشة مرفوعًا بلفظ: «فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي»، وهكذا وردت الأحاديث في (٧) [ ..... ] الدم والتمييز بالعادة (٨) حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- قال في المستحاضة: «تدع أيام إقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة». رواه .....................


(١) في «معالم السنن» (١/ ٢٠١ - هامش السنن) ولفظه: «وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر».
(٢) في «المحلي» (٢/ ١٩٤ - ١٩٥).
(٣) ضعفه ابن حزم في «المحلى» (٦/ ١٢١).
(٤) غير واضح في المخطوط ولعله «نيل الأوطار» قلت: انظر «النيل» رقم الحديث (٦/ ٣٧٣) بتحقيقي لترى هذا التوضيح.
(٥) أخرجه البخاري رقم (٣٠٦) ومسلم رقم (٣٣٣).
(٦) كأبي داود رقم (٢٨٢) والنسائي (١/ ١٨٤). وهو حديث صحيح.
وفي رواية أخرجها البخاري رقم (٢٢٨) ومسلم رقم (٣٣٣) وأبو داود رقم (٢٨٢) والترمذي رقم (١٢٥) والنسائي (١/ ١٨٤).
«فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي». وزاد الترمذي في «السنن» (١/ ٢١٨): «وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت».
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (٣٢٥) «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي».
(٧) غير واضح في المخطوط.
(٨) غير واضح في المخطوط.