للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقول: إذا كان الحضور مع الجماعة قد أذن به أهل العلم، وفيه الخلوص من الخلاف في كون صلاة الجماعة شرطًا فذلك يدل عل أن هذه الصلاة التي صلاها مع الجماعة صحيحة مجزية، ولو كانت غير صحيحة ولا مجزية لم يأذن بها أهل العلم، ولا تخلص بها الذي به تلك العلة عن كون الجماعة شرطًا عند من يقول به، وصحة هذه الصلاة مستلزم بعدم صحة قضائها، لأن القضاء إنما يكون إستدراكًا لشيء فات، ولم يصح، ولا إجزاء هذه الصلاة المفعولة في الجماعة ممن هو كذلك صحيحة مجزية. فتقرر بهذا أن إعادة هذه الصلاة من ذلك الذي قد صلاها في جماعة ابتداع محض، وشكوك فاسدة، وتنطع لم يأذن الله به.

وإذا عرفت أنه لا وجه للقضاء على مقتضى إرادة هذا القاضي، وهو كونه حضر صلاة الجماعة لإذن أهل العلم له بذلك، وليتخلص من قول من قال: إنها شرط، وأنه لا يصح القضاء على مقتضى هذه الإرادة فهو أيضًا كذلك ليس بقضاء على مصطلح أهل الأصول والفروع، لأنهم [٨ب] لا يطلقون أسم القضاء على مثل هذا، فما أحق هذه الصلاة التي انتقل منها من [ ... ] (١) إلى (٢) زمن السنة إلى البدعة، ومن الثواب المتضاعف بفعل سنة الجماعة إلى العقاب بفعل بدعة الإعادة بغير وجه أن يقال لها صلاة الشك والوسوسة، لا صلاة القضاء.

ومع هذا فهذه الإعادة لهذه الصلاة قد ذكر حكمها رسول الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- فقال «لا ظهران في يوم» (٣)، وقال «لا تصلي صلاة في يوم مرتين» (٤)


(١) كلمة غير واضحة في المخطوط.
(٢) كلمة غير واضحة في المخطوط.
(٣) قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» (١/ ١٥٦): «لا ظهران في يوم» هو بلظاء المعجمة المضمومة ولم أره بهذا اللفظ. لكن روى الدراقطني في سننه (١/ ٤١٥) من حديث ابن رفعه: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» بإسناد صحيح.
(٤) أخرجه أبو داود رقم (٥٧٩) والنسائي (٢/ ١١٤) والدارقطني (١/ ٤١٥ رقم ١) والبيهقي (٢/ ٣٠٣) وابن خزيمة (٣/ ٦٩) وابن حبان في صحيحة رقم (٤٣٢) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.