للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع وجود إمام أعظم، أو بعدد هو كذا أو كذا، أو قال لا يصح صلاة جمعة، أو لا يجري بكذا أو كذا أو كذا، أو وقع منه الأمر بذلك، أو النهي عن تركه، أو صرح بأنه فرض أو واجب! فيالله العجب ما للناس قيدوا هذه العبارة بقيود، وشرطوها بشروط تقلل عددها، وتقصر مددها، وتقسطها على كثير من العباد. وبالجملة فالبحث عن هذا يطول، وقد أوضحته في مؤلفاتي (١)، وتكلمت على دفع ما لم يكن عليه برهان من الله من الأقوال الباطلة في هذه الصلاة.

وفي هذا المقدار من جواب سؤالات السائل- عافاه الله- كفاية، فخير الكلام ما أفاد المرام.

كتبه جامعه محمد بن على الشوكاني- غفر الله لهما [١٠ب]-.


(١) انظر «السيل الجرار» (١/ ٦٠١ - ٦١٠) بتحقيقنا.
«نيل الأوطار» (٢/ ٤٩٦ - ٤٩٩) حيث قال: «ورأى لأنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص. وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين، ولا فرق بينهما وبين الجماعة، ولم يأت نص من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا وهذا القول هو الراجح عندي».