للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاة فيقال ليس له أن يتنفل ألا النفل الذي وقع منه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا يزيد عليه في عدد ولا صفة ولا يفعله في زمان غير الزمان الذي فعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه ولا يخفاك أن هذا القول جهل عظيم لأن الترغيبات في مطلق النفل من الصلاة تدل على أن الاستكثار من صلاة النفل سنة ثابتة وشريعة قائمة ما لم يكن الوقت وقت كراهة (١) فهكذا مجرد السجود فإنه ثبت


(١) أخرج البخاري في صحيحة رقم (٥٨٦) ومسلم رقم (٢٨٨/ ٨٢٧) من حديث أبي سعيد الخدري قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا صلاة بعد الصبح حتى تبزغ الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب».
وأخرج مسلم في صحيحة رقم (٢٩٣/ ٨٣١) عن عقبة بن عامر الجهني قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب».