للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابن ماجه (١)، وغيرهم (٢).

وقد ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ومن أئمة السلف، ومن بعدهم إلى أن هذا الحديث شريعة ثابتة لجميع المسلمين، وأنه يرد ما يخالفه ولا يعارضه، وأن ما تستنكره الأذهان من البناء على ما تقدم من الصلاة بعد السلام الواقع سهوًا، وبعد الكلام فله تأويل صحيح، ووجه مقبول جار على أساليب الشريعة المطهرة، وموافق لمنهجها القويم على حسب ما يأتي تقويم ذلك- إن شاء الله-.

وقد حكى هذا المذهب النووي في شرح مسلم (٣) عن الجمهور [١ب]، ونقله ابن المنذر (٤) عن ابن مسعود، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعن عروة بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وقتادة في أحد الروايتين عنه، وحكاه الحازمي عن عمرو بن دينار.

وممن قال به مالك، والشافعي (٥)، وأحمد، وأبو ثور، وابن المنذر. وحكاه أيضًا الحازمي عن نفر من أهل الكوفة، وعن أكثر أهل الحجاز، وأكثر أهل الشام، وعن سفيان الثوري.

وبالجملة فكل من قال من أهل العلم بالفرق بين كلام الساهي والجاهل، وبين كلام العامد يقول: يستأنف بهذا الحديث، ويعمل عليه. وأما القائلون بأنه لا فرق بين كلام الساهي والجاهل، وبين كلام العامد، وهو الجمهور من أئمتنا، وقد حكاه الترمذي (٦)


(١) في «السنن» رقم (١٢١٥).
(٢) كأحمد (٤/ ٤٢٧) وابن خزيمة رقم (١٠٥٤) والبيهقي (٢/ ٣٣٥، ٣٥٤) وأبو عوانة (٢/ ٢١٦) من طرق. وهو حديث صحيح.
(٣) (٥/ ٧١).
(٤) انظر: «المجموع» (٤/ ٨٥).
(٥) «الأم» (١/ ١٢٤).
(٦) في «السنن» (٢/ ٢٣٧).