للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن أكثر أهل العلم، وقد حكاه أيضًا عن الثوري، وابن المبارك. وبه قال النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والإمام أبو حنيفة، فهؤلاء وإن قالوا إنه لا فرق بين كلام وكلام، وأنه جميعه يفسد الصلاة، فإنهم يقولون بأن هذا الحديث أعني: حديث ذي اليدين، حديث صحيح، معمول به، مقبول، ولكنهم احتاجوا إلى تأويله، لأنه قد دل على أن الكلام إذا وقع على الصفة التي وقع عليها في هذا الحديث فإنه لا يفسد الصلاة، والتأويل [٢أ] لا ينافي الصحة بإجماع أهل هذا الشأن.

لإغذا تقرر لك أن هذا الحديث لا خلاف في صحته بين جميع طوائف أهل الإسلام، وأنه من الأحاديث المتلقاة بالقبول عند جميع أهل العلم، بل من الأحاديث المتواترة من التابعين فما بعدهم، بل لا يبعد أن يقال: أن الذين رووه من الصحابة قد بلغوا عدد التواتر فحسبما قدمنا بيانه، فالواجب العمل بهذا الذي صح عن رسول الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- بإجماع أمته، فنقول: من جرى له في صلاته مثل ما جرى لرسول الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- بإجماع أمته، فنقول: من جرى له في صلاته مثل ما جرى لرسول الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- في حديث ذي اليدين هذا كان عليه أن يقتدي برسول الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- ويعمل كمل عمل؛ فإن هذا الذي فعل هذا الفعل هو معلم الشرائع، الذي جائنا بها عن الله- سبحانه-، فلا فرق بين هذا الحكم الشرعي وبين غيره من أحكام الشريعة المطهرة، إلا مجرد الشكوك والأوهام، فإذا قال قائل: قد صح عن رسول الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- ما يخالف ذلك، فأخرج البخاري (١) ومسلم (٢)، وأبو داود (٣)، والترمذي (٤) والنسائي (٥)، وأحمد بن حنبل في «المسند» (٦)


(١) في صحيه رقم (١٢٠٠).
(٢) في صحيحة رقم (٣٥/ ٥٣٩).
(٣) في «السنن» (٩٤٩).
(٤) في «السنن» رقم (٤٠٥).
(٥) في «السنن» (٣/ ١٨).
(٦) (٤/ ٣٦٨).