للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتمت ألفاظه المعتبرة، وسقط الحد عليهما جميعا، وثبتت بينهما أحكام اللعان جميعها، لأن تلك الشبهة مع عدم دلالة دليل عليها أصلا لم تكن محتملة ولا مقتضية لبطلان ما قد وقع منهما [٣أ] من التلاعن الذي وقع فيه الاستيفاء لما هو معتبر فيه من الشروط (١) والألفاظ.

نعم. من يقول: إن مجرد دعوى الشبهة (٢) موجبة لسقوط الحد الشرعي (٣) وإن لم


(١) سبب اللعان: رمي الزوج زوجته بالزنا، وليس له بينة على ذلك.
حكمه: إن زنت زوجة الرجل وليس لها على زناها بينة، فإما أن تحمل من هذا الزنا أولا تحمل منه.
فإن لم تحمل: جاز له أن يرميها بالزنا ويلاعنها، وإن حملت من هذا الزنا: وجب عليها أن يرميها بالزنا وينفي ولدها ويلاعنها إنلم تكن له بينة
انظر: "مجموع الفتاوي" لابن تيمية (٢٨).
صيغته: تقدمت صيغة اللعان في الآيات من سورة النور من (٦ - ٩) ويجوز له أن يقول في اللعان: "فعلى سخط الله" بدلا من قوله "فعلى لعنة الله" الواردة في صيغة اللعان في القرآن الكريم، ويجوز له أن يلاعن بالعربية وبغير العربية. "
اللاختيارات" للبعلي (ص٤٧٥).
آثار اللعان:
أ - إذا شهد الزوج على زوجته أربع شهادات بالله أنها زنت فقد سقط عنها حد القذف، ووجب حد الزنا على المرأة، فإن شهدت أربع شهادات بالله على كذب زوجها فقد سقطعنها حد الزنا وإن رفضت ذلك أقيم عليها حد الزنا.
ب - انقطاع نسب الولد الذي تم اللعان على نفي نسبه عن الزوج الملاعن.
ج- وقوع الفرقة المؤبدة بين الزوجين المتلاعنين.
انظر "المغني" (١١ - ١٤٨). "مجموع الفتاوى" (١٥).
(٢) الشبهة هي ما التبس أمره حتى لا يمكن القطع أحلال هو أم حرام، أو هي مايشبه الثابت وهو ليس بثابت.
(٣) الحدود كلها تسقط بالشبهة ومن الشبهة المسقطة للحد: شهة القئمة على الفاعل وهي على أنواع انعدام الرضى بالجريمة، فأن زنا بها وهي نائمة لا حد عليها ومن أكره على الزنا حتي زنى فلا حد عليه.
والجهل، فمن جهل التحريم فلا حد عليه.
اعتقاد الحل: فمن أقد على الجريمة وهو يعتقد أنها حلال، يجهل التحريم فلما علمه استغفر فلا حد عليه ومن نكح امرأة يعتقد حلها له، ثم تبين أنها أخته من الرضاعة فلا حد عليه ولا مهر.
الاضطرار: فلا يقام حد السرقة على الجائع إذا سرق ما يأكله أو يطعم به عياله
التأويل يسقط الإثم في الحدود ولكنه لا يسقط العقوبة
شبهة الملك: إذا وطئ المرتهن الجارية المرتهنة أو الشريك الأمة المشتركة فلا حد عليهما، لما له في ذلك من شبهة الملك، وعلى الواطئ مهر واحد وإن تكرر الوطء. ج-الشبهة في الأثبات: حيث يدرأ الحد عن القاذف بشهادة أهل الفسق والعصيان على الزنا، وبإقرار الزاني على نفسه بالزنا مرة او مرتين أو ثلاثا، فإن هذا لا يوجب حد الزنا عليه لنقض الإثبات ولكنه يسقط حد القذف عن قاذفه للشبهة في الأثبات. د- شبهة العقد: كمن وطئ جارية مشتراة شراء فاسدا، فلا حد عليه ولا مهر، ولا أجرة لمنافعها. ه - وليس للدولة أن تسقط الحد عن شخص مقابل مال تأخذه لبيت المال ولا يجوز له أن تستبدل بالحد المال.
انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٨، ٢٧٧) و (٢٩) (٣١).