للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تلك المرأة ليست امرأته، فإن هذا اللفظ مع الأشارة التي هي معينة لمن وقع الرمي له كمد أكمل تعين لم تقتض ثبوت اللعان، على تقدير أنها أجابته بقولها: والله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، لأني لم أكن امرأته، وكذلك لا يقتضي ذلك ثبوت الحد على أحدهما بلا خلاف، لأنه قد تبين أن إشارته إلى تلك المرأة التي لم تكن امرأته غلط منه لا عن قصد وعمد. وتبين صدق تلك المرأة في تكذيبه (١)

وأما الجواب عن السؤال الثالث:

فلابد بعد إقرار السيد بعلوق أمته من الانتظار للحمل إلى المدة المعتبرة (٢) في سائر الحوامل من غير تقييد بمدة مخصوصة في الأمة فمن قال: أكثره أربع سنين قال في هذه كذلك [٣ب]، ولم يدل دليل على اعتبار الستة الأشهر لا في حرة ولا في أمة، وليس ذلك إلا مجرد رأي بحت، ولا يخفى أن رفع الفراش الثابت يستلزم إبطال العصمة الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة والأجماع، ويستلزم إبطال نسب ذلك الحمل (٣) الذي صرح - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فيما صح


(١) في حاشية المخطوط: "يقال المشروع في السنة بين المتلاعنين الحث من الحاكم بينهما وهو على التصادق على الاعتراف منه على القذف، وعلى الاعتراف منها بالزنا فلا مسرح لدفعه بالشبهة في المقام الملتعنين فهو مخالف لمقام سائر الحدود ".
وانظر "المغني" (١١ - ١٣٢). (١١ - ١٩٢).
(٢) قال ابن تيمية في"مجموع الفتاوى" (٣٢): أن أقل مدة الحمل الذي تثبت به الحقوق للجنسين ستة أشهر، وأكثرها أربع سنوات، وعلى هذا أن تزوج امرأة فولدت بعد شهرين من الزواج فإن الولد لا يحلقه ويعتبر عقد النكاح باطلا.
(٣) في حاشية المخطوط: "إذا لزم هذا اللازم بعد وفاة سيدها المقر بالعلوق يلزم هذا اللازم في حياته بأنه إذا أقر بعلوقها بأنه لا يجوز له التصرف بها إلا بعد مضي أربع سنين مثلا، من يوم إقراره بذلك، فإن علل بأنه مالك فالوارث بعده مالك أيضا، مع أنه فرد وغايته وفات الوارث بعد ذلك على فراش أبي، ولذلك قال له: (هو لك) ولم يقل: هو لأبيك. وفي رواية لأبي داود: (هو أخوك) ويقوي أنه ما ثبت إلا بدعوة الأخ قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: "واحتجبي منه يا سودة" (*) فليتأمل. والله أعلم.
(*): أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٠٥٣) ومسلم رقم (٣٦) ومالك (٢ رقم ٢٠) وأحمد (٦، ٢٠، ٢٣٧) وأبو داود رقم (٢٢٣٧) والنسائي (٦ رقم ٣٤٨٤) وابن ماجه رقم (٢٠٠٤) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد ابن زمعة في غلام، فقال سعد: يارسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أنه ابنه انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يارسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال: " هو لك ياعبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه ياسودة ".