(٢) اخرجه أحمد (٤) وابو داود رقم (٢٣٠٨) وابن ماجه (٢٠٨٣) والحاكم في "المستدرك" (٢) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشر". وهو حديث صحيح. (٣) أخرج أبو داود رقم (٢١٥٧) والحاكم (٢) وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي والدارمي (٢) والبيهقي (٧) وأحمد (٣) من طريق شريك، عن قيس بن وهب (زاد أحمد وأبي إسحاق) عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري أن قال: في سبايا أو طاس: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه". وهو حديث صحيح. (٤) تقدم آنفا (٥) انظر تفصيل ذلك في "البحر المحيط" (٣). "الكوكب المنير" (٣). (٦) انظر "البحر المحيط" (٣).