للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ماجه (١)، وأخرجه ايضا أحمد (٢)، ورجال إسناده ثقات، وما قيل من انه إنفرد بزيادة قوله: "وإذا قرأ فإنصتوا"أبو خالد سليمان بن حيات الأحمر (٣) فمدفوع بأنه من الثقات الإثبات الذين أحتج بهم البخاري ومسلم، فلا يضر تفرده بذلك، وأيضا فهو لم يتفرد بهذه الزيادة، بل قد تابعه عليها أبو سعيد محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المدني.

أخرج ذلك من طريقه النسائي (٤). وقد أخرج أيضًا هذه الزيادة مسلم في صحيحه (٥) من حديث أبي موسى الأشعري.

قلت: هذان العمومان: العموم القرآني، والعموم النبوي مخصوصان بما ورد الشرع بفعله في الصلاة للمؤتم، ومن ذلك فاتحة الكتاب والتوجه والاستعاذة ومما يؤيد هذا التخصيص ما قدمنا في الأحاديث المصرحة بأن النهي إنما هو عن قراءة القرآن خلف الإمام فقط.

وأما الجواب على السؤال الرابع:

فأقول: قد ذهب الجمهور (٦) إلى أن اللاحق إذا أدرك الإمام، وهو راكع بعد ان كبر للأفتتاح، ثم ركع وشارك إمامه في قدر تسبيحة من الركوع قبل ان يرفع رأسه من الركوع [٣أ] فقد ادرك الركعة، وجاز له الاعتداد بها. واستدلوا بما أخرجه ابن خزيمة (٧)


(١) في "السنن" رقم (٨٤٦).
(٢) في "المسند" (٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وهو حديث صحيح.
(٣) سليمان بن حيان الازدي أبو خالد الأحمر الكوفي الجعفري.
قال ابن معين: ثقة وقال مرة لا بأس به وقال أبو حاتم: صدوق.
انظر: "تهذيب التهذيب" (٢)، "الميزان" (٢ رقم ٣٤٤٣).
(٤) في "السنن" (٢ - ١٤٢).
(٥) (١ رقم ٦٣).
(٦) انظر "المحلي" (٣، ٢٥٥، ٣٦٢).
(٧) في صحيحه (٣ رقم ١٥٩٥).