للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به، والبيع له فلا بأس بأن يأمر ببيع ماله، لأنه لا يحصل قضاء الدين كما ينبغي إلا بذلك.

وفي هذا المقدار من الجواب كفاية.

كتبه المجيب محمد الشوكاني - غفر الله له [٤أ]-.