للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مالك، وكذا أورده الحافظ (١) بصيغة الدعوى عن ابن حيان والقرطبي وغيرهما، وتحقيق ما هو الحق يستمد منكم.

المسألة الرابعة: حديث: "إذا أتيما مسجد جماعة. .. إلخ" (٢) قد تبين بالروايات الصحيحة أن الثانية نافلة، وهو قضية [٢أ] حكم القرآن ن فهل المراد مجرد الكون معهم فيما بقي عليهم بما يقع للآتي نافلة، أم المطلوب الإتيان بتلك الصلاة بحيث ينطبق عليه: "ما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا؟ " (٣).

المطلوب الكشف عن حقيقة الحال، والتمييز بين زائف الرأي، وصحيح المقال - يسر الله فوائدكم - آمين. انتهى.


(١) في "الفتح" (٢ - ٢٨١).
(٢) أخرجه أحمد (٤ - ١٦١) وأبو داود رقم (٥٧٥ - ٥٧٦) والترمذي رقم (٢١٩) والنسائي رقم (٨٥٨) والدراقطني (١ - ٤١٤) وابن حبان رقم (٢٣٨٨) والحاكم (١ - ٢٤٥) من حديث يزيد بن الأسود. وهو حديث صحيح.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٦٣٦) ومسلم رقم (١٥١).