للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب عن السؤال الأول - وعلى الله سبحانه المعول -:

هو أن المرجع في تطويل الصلاة وتخفيفها والتوسط بين التطويل والتخفيف ما جاءنا عن المبين بما شرعه الله لعباده فهو القدوة والأسوة كما في الأوامر القرآنية: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (١)، (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) (٢)، (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) (٣) وكما جاء في السنة الثابتة من أمر أمته باتباعه كقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٤) وقد ثبت عنه مقدار يعم جميع الصلوات الخمس، ومقدار يخص كل صلاة من الصوات الخمس وغيرها. فأما المقدار الذي يعم كل الصلوات الخمس في حديث جابر عند البخاري (٥) ومسلم (٦) وغيرهما أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: " يامعاذ، أفتان أنت؟ " (٧) أو قال: "أفاتن أنت؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى". ولهذا الحديث (٨) ألفاظ آخر، وفيه أنه يشرع


(١) [الحشر: ٧]
(٢) [آل عمران: ٣١]
(٣) [الأحزاب: ٢١].
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) في صحيحه رقم (٧٠٠، ٧٠١، ٧٠٥، ٧١١).
(٦) في صحيحه رقم (٤٦٥).
(٧) قال الحافظ في "الفتح" (٢): ومعنى الفتنة ها هنا: أن التطويل يكون سببا لخروجهم من الصلاة، وللتكره للصلاة في الجماعة.
وقال النووي في شرحة لصحيح مسلم (٤): "أفتان أنت يا معاذ" أي: منفر عن الدين وصاد عن، ففيه الإنكار على من ارتكب ما ينهي عنه، وإن كان مكروها غير محرم، وفي جواز الإكتفاء في التغرير بالكلام، وفي الأمر بتخفيف الصلاة وتغرير على إطالتها إذا لم يرضي المؤمنون.
(٨) تقدم من حديث عائشة، وأنس.