للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن تكون القراءة في الصلاة بهذه السور من غير فرق بين جميع الصلوات الخمس، وكون سبب الورود تطويل معاذ في صلاة العشاء لا ينافي العمل بما يقتضيه اللفظ؛ فإن المعتبر اللفظ لا السبب كما هو معروف مكرر في مواطنه. ومن الأحاديث المشتملة على بيان جميع الصلوات الخمس تطويلا وتخفيفا حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: ما رأيت [٢ب] رجلا أشبه صلاة برسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - من فلان - لإمام كان بالمدينة - قال سليمان: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل. أخرجه أحمد (١)، والنسائي (٢) ورجاله رجال الصحيح. وقد صححه ابن خزيمة (٣) وغيره.

وأخرج مسلم (٤) وغيره عن جابر بن سمرة أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - كان يقرأ ب: (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) (٥) ونحوها، وكان يقرأ في الظهر ب: (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى) وفي العصر نحو ذلك (٦).

وفي رواية لأبي داود (٧) أنه قرأ في الظهر بنحو من: (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى) والعصر كذالك، والصلوات كلها كذالك إلا الصبح فإنه كان يطيلها.


(١) في" المسند" (٢).
(٢) في "السنن" رقم (٩٨٣) وهو حديث صحيح.
(٣) في صحيحه (١ رقم ٥٢٠) وقال ابن خزيمة عقب الحديث: هذا الاختلاف في القراءة من جهة المباح، جائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها التي يزاد على فاتحة الكتاب فيها بما أحب وشيئا من سور القرآن، وليس بمحظور عليه أن يقرأ بما شاء من سور القرآن غير أنه إذا كان إماما، فالاختيار له أن يخفف في القراءة ولا يطول في القراءة".
(٤) في صحيحه رقم (١٦٨).
(٥) في صحيحه رقم (١٦٨/ ٤٥٨).
(٦) عند مسلم في صحيحه رقم (١٧٠).
(٧) في "السنن" رقم (٨٠٦) وهو حديث صحيح.