للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد روي أن التطويل كان من معاذ في صلاة العشي، وإن كان الأمر بالقراءة منه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لا تخص صلاة دون صلاة.

وتقدم في حديث أبي هريرة (١) عن الفتى الذي وأشبه الناس صلاة برسول الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أنه كان يقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل.

إذا عرفت هذا فقد ثبتت القراءة في صلاة العشاء بالسور المتوسطة والقصيرة. وقد اتضح بما ذكرناه من الأدلة المشتملة على بيان مقادير القراءة في الصلوات الخمس، والأحاديث المبينة لمقدار القراءة في كل صلاة أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لم يستمر في صلاة من الصلوات على قراءة السور الطويلة فقط، أو القصيرة فقط، أو المتوسطة فقط بل كان تارة يقرأ بالطويلة، وتارة بالقصيرة، وتارة بالمتوسطة. ولكل سنة وشريعة ليس لأحد إنكارها ولا مخالفتها، ولا دعوى أن شيئا منها خلاف السنة، بل المخالف للسنة هو الذي يستمر على قراءة نوع من هذه الأنواع الثلاثة ويدع غيره، فإن ادعى أن ذلك هو السنة دون غيره فقد ضم إلى مخالفته للسنة بفعلة مخالفة آخرى [٤ب] بقول الذي قالة. فأن كان إماما فعليه أن يصلي بهم صلاة أخفهم (٢).

وقد بين لنا معلم الشرائع هذه التخفيف الذي أمر به معاذا فأرشده إلى تلك السور، فمن زعم على إمام من ائمة الصلاة يقرأ بمثل هذه السور التي أرشد إليها - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - انه قد طول وخالف السنة فهو جاهل أو متجاهل، وإذا قرأ الإمام سورا


(١) تقدم وهو حديث صحيح.
(٢) أخرج البخاري في صحيحه رقم (٧٠٣) ومسلم رقم (٣٤١) ورقم (٤٦٧) وأبو داود رقم (٧٩٤، ٧٩٥) والنسائي (٢ رقم ٨٢٣) والترمذي (١ رقم ٢٣٦).
من حد يث أبي هريرة أن - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ".
وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (٧٠١) ومسلم رقم (٤٦٥) من حديث جابر. وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (٧٠٤) ومسلم رقم (٤٦٦) من حديث أبي مسعود البدري.