وعن أبي هريرة قال: قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ". أخرجه البخاري رقم (٨٧٨) ومسلم رقم (٤٢) وأبو داود رقم (٤٦) والترمذي رقم (٢٢) والنسائي (١ رقم ٧) وابن ماجه رقم (٢٨٧) والدارمي (١). وأما حكمه فهو سنة عند جماهير العلماء. ويشتد استحبابه في خمسة أوقات: ١ - عند الصلاة، سواء كان متطهرا بماء أو تراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا تراب. ٢ - عند الوضوء. ٣ - عند قراءة القرآن. ٤ - عند الاستيقاظ من النوم. ٥ - عند تغير الفم. قال ابن دقيق العيد في "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" (١، ٣٨٠): السر فيه. أي في السواك عند الصلاة أنا مأمورون في كل حال من الأحوال التقرب إلى الله أن نكون في حالة كمال ونظاقة، إظهارا لشرف العبادة. (٢) انظر التعليقة السابقة. وانظر: "المحلي" (٢). وقال حذيفة رضي الله عنه -: "كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك". أخرجه البخاري رقم (٨٨٩) ومسلم رقم (٤٦).