وأخرج البحاري في صحيحه رقم (١٨٢) وأطرافه رقم (٢٠٣، ٢٠٦، ٣٦٣، ٣٨٨، ٤٤٢١، ٥٧٨٩، ٥٧٩٩). من حديث نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله في سفره وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح على الخفين. وقال ابن بطال: هذا من القربات التي يجوز للرجل أن يعملها عن غيره بخلاف الصلاة. قال: واستدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره. انظر "فتح الباري" (١). قال النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (٣ - ١٦٩): الاستعانة ثلاثة أقسام: أحدها: أن يستعين بغيره في إحضار الماء فلا كراهة فيه ولا نقص. الثاني: ان يستعين به في غسل الأعضاء ويباشر الاجنبي بنفسه غسل الأعضاء فهذا مكروه إلا لحاجة. الثالث: أن يصب عليه وهذا الأولى تركه وهل يسمى مكروها: فيه وجهان قال أصحابنا وغيرهم وإذا صب عليه وقف الصاب على يسار المتوضئ وقال الحافظ بن حجر في "فتح الباري" (١): بعد ذكر كلام النووي وتعقب بأنه إذا ثبت أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فعله لا يكون خلاف الأولى، وأجيب بأنه قد يفعلهلبيان الجواز فلا يكون في حقه خلاف الأولى بخلاف غيره وقال الكرماني: إذا كان الأولى تركه كيف ينازع في كراهته؟ وأجيب بأن كل مكروه فعله خلاف الأولي من غير عكس، إذ المكروه يطلق على الحرام بخلاف الأخر.