للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المكلف بفحوى الخطاب، فكان تقريره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لصلاة الصبي نافلة دليل على صحة صلاته فريضة بالطريق الأولى.

الفائدة الرابعة والخمسون: أن موقف المؤتم الواحد عن يمين الإمام (١).

الفائدة الخامسة والخمسون: أن هذا الحديث يرد على من صلى عن يسار الإمام صحة صلاته، مستدلا [٣أ] بأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لم يأمر ابن عباس بإعادة التكبيرة، لأنا نقول إدارته من ذلك الموضع قد أفادة أنه ليس بموضع له، وعلى فرض أنه قد كان (٢) كبر ولم يعد التكبير بعد الإدارة، ولا أنكر ذلك النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بعد الفراغ من الصلاة، فغاية ما في هذا أن الجهل عذر للجاهل، فلا يكون عذرا لغيره.

فهذه خمس وخمسون فائدة مشتملة على خمسة وخمسين حكما، والزيادة عليها ممكنه وذلك بأن يجمع ألفاظ روايات هذا الحديث كلها من الأمهات وغيرها، فأنها عند ذلك تكثر الفوائد، وتتعدد الأحكام. ولعلى ما قاله المنذري في مختصر السنن (٣) في باب (٤) الرجلين يؤم أحدهما الآخر أنه قد أخذ من حديث ابن عباس هذا ما يقارب عشرين حكما، مبنيا على ما يستفاد من بعض طرقه، أوم من طريقة واحدة من طرقه.


(١) ذكره الخطابي في "معالم السنن" (١) فقد قال: فيه أنواع من الفقه - يقصد حديث ابن عباس - منها:
أن الصلاة في الجماعة في النوافل جائزة.
أن الاثنين جماعة.
أن المأموم يقوم على يمين الإمام إذا كانا اثنين
جواز العمل اليسير في الصلاة.
جواز الاثنين بصلاة من لم ينو الإمامة فيها.
(٢) انظر "المغني" (٣) وقد تقد التعليق على ذلك.
(٣) (١ - ٣١٦).
(٤) الباب رقم (١).