للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لعرف الناس وعادتهم في استقرائهم لذلك المقدار دون ما زاد عليه. قال المهذب (١): وفي كون ذلك تحديدا أو تقريبا وجهان (٢)، وقد دفعه الإمام المهدي في البحر (٣) بأن الطائفة لم تمض في صلاة الخوف مصلية.

ويجاب عنه أنه ثبت في رواية صحيحه أنها مضت كذلك، وليس فيها التعليل المذكور بالحراسه من النبل، فلا يتم الاستدلال.

المذهب الخامس:

للأمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة أن البعد لا يضر ما دام المؤتمون يسمعون قراءة الإمام، وبه قال عطاء (٤)، وبعضهم قيد قول عطاء بالبعد في الارتفاع فقط، فيكون مذهبا سادسا.

وأما البحث الثالث فهو في الأدلة على هذه المذاهب، فنقول: استدلال الإمام المهدي في البحر (٥) لما ذهب إليه أهل المذهب فقال: مسألة: ولا يضر بعد المؤتم في المسجد، ولا الحائل ولا فوق القامة، مهما [٤ب] علم حال الإمام إجماعا، ولا ارتفاعه كا فعل أبي هريرة إلا بحذاء رأس الإمام أو متقدما. ولا يضر قدر القامة في غير المسجد أجماعا المذهب وما زاد أفسد، إذ أصل البعد التحريم [في المفروض] (٦)، ولا دليل على ما تعد القامة. انتهى.


(١) (١).
(٢) أحدهما أنه تحديد، فلو زاد على ذلك زرع لم يجزه.
الثاني: أنه تقريب فإنه زاد على ثلاثة أزرع جاز. وهو الوجه الأصح.
وانظر: "المهذب" (١) و"المجموع" (٤).
(٣) (١).
(٤) ذكره النووي في "المجموع" (٣).
(٥) (١).
(٦) كذا في المخطوط وفي "البحر الزخار " [للإجماع في المفروض].