للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكلامه هذا قد اشتمل على حجج:

الحجة الأولى:

استدلاله على جواز بعد المؤتم وجواز الحائل بينه وبين الإمام في المسجد ولو فوق القامة، إلى حد يمكن معه العلم بحال الإمام بالإجماع.

الحجة الثانية:

الاستدلال على جواز ارتفاع المؤتم في المسجد ولو فوق القامة في المسجد، يكون مشابها لفعل أبي هريرة الذي أشار إليه (١)، وهو ماأخرجه البخاري (٢) تعليقا، وسعيد بن منصور في سننه (٣) والشافعي (٤)، البيهقي (٥)، عن أبي هريرة:، أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام ".

وروى سعيد بن منصور (٦) مثله عن أنس أنه كان يجمع في دار أبي رافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها، لها باب مشرف على المسجد البصرة، فكان يظاتم بالإمام.

الحجة الثالثة:


(١) عزاه إليه الحافظ في"الفتح" (١).
(٢) في صحيحه رقم (١). باب رقم (١٨) "الصلاة في السطوح والمنبر ".
(٣) عزاه إليه الجاحظ في "الفتح" (١).
(٤) كما في معرفة "السنن" والآثار " (٢ رقم ١٥١٥).
(٥) في "السنن" رقم (٣).
(٦) عزاه إليه الحافظ في "الفتح"رقم (١).
وقد أخرجه البيهقي في "السنن" (٣) والشافعي كما في ترتيب المسند (١ - ١٠٨ رقم ٣١٧).
عن صالح بن إبراهيم قال رأيت أنس بن مالك صلى الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن فصلى صلاة الإمام في المسجد وبين بيوت حميد والمسجد: الطريق.