(٢) انظر الإرواء (٣/ ٨٤ - ٩٠ رقم ٦٢٢). (٣) ١ - أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٩١) من طريق الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: من أدرك الركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. ٢ - أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٩١) من طريق أسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى. ٣ - أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٩١) من طريق مالك بن أنس وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة أن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى. ٤ - وأخرجه ابن ماجه في السنن (١/ ٣٥٦ رقم ١١٢١) من طريق عمر بن حبيب، عنه بلفظ: من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى. (٤) أخرجه النسائي (١/ ٢٧٤ رقم ٥٥٧) وابن ماجه رقم (١١٢٣) والدارقطني (٢/ ١٢ رقم ١٢) من حديث ابن عمر. وقال ابن حجر في بلوغ المرام عند الحديث رقم (٥/ ٤١٦) إسناده صحيح وقوى أبو حاتم في العلل إرساله (١/ ١٧٢ رقم ٤٩١). والخلاصة أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر، لا من حديث أبي هريرة. (٥) وأخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٣٥٨ رقم ٩٥٤٥) من حديث ابن مسعود بلفظ من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا. وقال: وأورده الهيثمي في المجمع (٢/ ١٩٢) وقال: إسناده حسن.