(٢) في الفتح (٢/ ٤١٤ - ٤١٥). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٣٩٤) ومسلم رقم (١١/ ٨٥١). قلت وأخرجه أبو داود رقم (١١١٢) والترمذي رقم (٥١٢) والنسائي (٣/ ١٠٤) وابن ماجه رقم (١١١٠) والدارمي (١/ ٣٦٤) ومالك (١/ ١٠٣ رقم ٦١) وأحمد (٢/ ٢٧٢). (٤) انظر أقوال العلماء في ذلك. قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه وحكى ابن التين عن بعض من جوز الكلام في الخطبة أنه تأول قوله: فق لغوت أي أمرت بالإنصات من لا يجب عليه، وهو جحود شديد، لأن الإنصات لم يختلف في مطلوبيته فكيف يكون من أمر بما طلبه الشرع لاغيا بل النهي عن الكلام مأخوذ من حديث الباب بدلالة الموافقة لأنه إذا جعل قوله: أنصت مع كونه آمرا بالمعروف لغوا فغيره من الكلام أولى أن يسمى لغوا. وقالوا: إذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة. انظر: المغني (٣/ ١٩٣ - ١٩٥).