للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الاعتراض بعدم السلوك في إشراق الطلعة (١) على المسالك المعتبرة في الجدل وهو مضمون المقصد الثاني، وقد عرفت الجواب عليهما من البحث الرابع، ومن البحث الثاني.

وأما الكلام على حديث: من أدرك ركعة (٢) وهو مضمون بقية المقاصد، وقد ذكرنا ما يتعلق بذلك في إشراق الطلعة (٣) فلا حاجة إلى إعادته هنا.

وأما منع كون خطاب التكليف بصلاة الجمعة مجملا وهو المقصد السابع، وقد عرفت في البحث الرابع أن الحقائق الشرعية لها ماهيات وضعية اعتبرها الشارع لا تعرف إلا ببيانها منه. وأما الكلام على الاستدلال بالحديث المنقطع (٤) وهو المقصد الثامن، وهي مسألة معروفة في الأصول، فلو تكلمنا عليها لفعلنا ما هو معروف عند المجيب أبقاه الله، مما استدل به أئمتنا عليهم السلام [٥ب] على قبول المرسل (٥) وما حققه الإمام عبد الله بن حمزة في الشافي (٦)، ولم نقل إن أصحابنا يحتجون بالمنقطع إلا لأنا بصدد دفع ما منع به دليل أئمتنا، لأني قد ذكرت في خطبة الرسالة أي سأنقل المسألة برأسها من كتب أهل المذهب وغيرهم، فالاعتراض عليهم بما أصلوه في الأصول لا يجدي في الفروع إلا بنقل الكلام إلى ذلك، ونقل الكلام إلى تلك المسألة الأصولية تطويل لكونها معروفة.

وعلى الجملة فإنه يظهر للمنصف أن الحكمة في تشريع الجمعة هي غير الحكمة في


(١) انظر الرسالة رقم (٨٧).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر الرسالة رقم (٨٧).
(٤) تقدم تعريفه وبيان حجيته.
(٥) تقدم تعريفه، وبيان حجيته.
(٦) وهو رد على كتاب الرسالة الخارقة للفقيه: عبد الرحيم بن أبي القبائل المتوفى سنة ٦١٦ هـ. ألفه عبد الله بن حمزة الحسني اليمني، وهو في أربع مجلدات ضخمة حقق فيها أيضًا طرقه ومروياته.
مؤلفات الزيدية (٢/ ١٢١).