وانظر: " الأوائل " لأبي هلال العسكري (ص١٨٠). (٢) ذكره ابن الأثير في " النهاية " (٥). وأخرج أحمد (٣/ ٤٢٨، ٤٤٤) وابن ماجه رقم (١٤٢٩) والحاكم (١/ ٢٢٩) وابن خزيمة رقم (١٣١٩) والبغوي في " شرح السنة " رقم (٦٦٦) والدارمي (١) وابن أبي شيبة في " المصنف" (٢) من طرق عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل، قال: نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير ". وأخرجه أحمد (٥ - ٤٤٧) وفي سنده مجهول وهو عبد الحميد هذا. وهو حسن لغيره والله أعلم. وقال ابن الأثير في " النهاية " (٥): " معناه أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي فيه كالبعير لا يأوي من عطن إلا مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخا ". وقال القاسمي في " إصلاح المساجد " (ص١٨٥): " يهوى بعض ملازمي الجماعات مكانا مخصوصا أو ناحية من المسجد، إما وراء الإمام أو جانب المنبر أو أمامه أو طرف حائطه اليمين أو الشمال أو الصفة المرتفعة في آخره بحيث لت يلذ له التعبد ولا الإقامة إلا بها وإذا أبصر من سبقه إليها فربما اضطره إلى أن يتنحى له عنها لأنها محتكرة أو يذهب عنها مغضبا أو متحوقلا أو مسترجعا وقد يفاجئ الماكث بها بأنها مقامه من كذا كذا سنة وقد يستعين بأشكاله من جهلة المتنسكين على أن يقام منها إلى غير ذلك من ضروب الجهالات التي ابتليت بها أكثر المساجد ولا يخفى أن محبة مكان من المسجد على حده تنشأ من الجهل أو الرياء أو السمعة وأن يقال أنه يصلي إلا في الكان الفلاني، أو أنه من أهل الصف الأول مما يحيط العمل ملاحظته ومحبته نعوذ بالله. وهب أن هذا المتوطن لم يقصد ذلك فلا أقل أنه يفقد لذة العبادة بكثرة الإلف والحرص على هذا المكان بحيث لا يدعوه إلى المسجد إلى موضعه وقد ورد النهي عن ذلك - كما في الحديث الحسن وقد تقدم.