انظر: " معجم مقاييس اللغة " (٥/ ٤٠)، " لسان العرب " (٦). القياس اصطلاحا: هو رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. وقيل: هو تحصيل حكم الأصل في الفرع لا شتباههما في علة الحكم. انظر: " اللمع " (ص٥٣)، " المستصفى " (٢/ ٢٨٨). *انقسم العلماء في حجة القياس إلى قسمين: ١ - القسم الأول المثبتون لحجية القياس: أي يتعبد به عقلا وشرعا وهؤلاء يستدلون به على إثبات الأحكام الفقهية بعد الكتاب والسنة والإجماع وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف. ٢ - القسم الثاني النافون للقياس وهم القائلون: إن القياس ليس بحجة ولا يعتبر دليلا من أدلة الشرع وهؤلاء انقسموا إلى فرق: أ-القائلون بأنه يجوز التعبد بالقياس عقلا ولم يرد في الشرع ما يدل على العمل به، وبعضهم استدل بورود الشرع على منعه وهم الظاهرية. ب-الفرقة الثانية: القائلون بأن القياس يجب العمل به في صورتين فقط وهما: ١ - أن تكون علة حكم الأصل منصوصا عليها إما بصريح اللفظ أو بإيمائه كما في تحقيق الماط وتنقيح المناط. ٢ - أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل أو مساويا له وقد نسب ذلك إلى الفاشاني والنهرواني، ونسب هذا إلى داود الظاهري ولكن ابن حزم نفاه في " الإحكام ". ٣ - الفرقة الثالثة: القائلون بأن القياس يمنع من التعبد به عن طريق العقل وبالتالي لا يصح شرعا. وقد ذهب إلى ذلك الشيعة الأمامية، وجماعة من معتزلة بغداد وسواء كان المنع بطريق العقل، أو بطريق الشرع أو بطريق الشرع والعقل معا فإن أصحاب هذا القسم ينكرون القياس، ولا يعتبرونه دليلا من أدلة الشرع. " البحر المحيط " (٥)، " الإحكام " لا بن حزم (٧)، " الكوكب المنير " (٤ - ٢١٤).