للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد استدل صاحب البحر (١) للجمهور بالقياس لهؤلاء الإماء على المسبية، وكذلك استدل بذلك لهم غيره. قال الإمام يحيى: والجامع بينهما تحدد الملك. ثم استدل لهم في البحر (٢) أيضًا بقول علي - كرم الله وجهه - " من اشترى جارية فلا يقربها حتى تستبرئ بحيضة ".

وأقول: في المقام من المدفوع إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ما فيه دلالة على ذلك، فمن ذلك ما أخرجه أحمد (٣) والطبراني بإسناد ضعيف من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره ".

وأخرج أحمد (٤)، والترمذي (٥)، وأبو داود (٦) من حديث رويفع بن ثابت عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماؤه ولد غيره ". وله ألفاظ، وقد أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٧)، والدارمي (٨)، والطبراني (٩)، والبيهقي (١٠)، وأيضا المقدسي، وابن حبان (١١) وصححه،. ...............................


(١) (٣).
(٢) (٣).
(٣) في المسند (رقم ٨٧٩٩ - الزين). بإسناد ضعيف.
وأورده الهيثمي في " المجمع " (٤) وقال: " رواه أحمد وفيه وشدين بن سعد وقد وثق وهو ضعيف ".
(٤) في المسند (٤).
(٥) في " السنن " رقم (١١٣١) وقال: حديث حسن.
(٦) في " السنن " رقم (٢١٥٨) وهو حديث حسن.
(٧) في مصنفه (٤).
(٨) في السنن (٢/ ٢٣٠).
(٩) في الكبير رقم (٤٤٨٣، ٤٤٨٣، ٤٤٨٤، ٤٤٨٦، ٤٤٨٨، ٤٤٨٩) من طرق.
(١٠) في السنن الكبرى (٧/ ٤٤٩).
(١١) رقم (١٦٧٥ - موارد).