(٢) أعلم - أن أصول الشريعة وأركانها لا خلاف فيها في الجملة عند من يعتد بقوله. -إن الحق واحد، ومصيبه واحد، والمخطئ بعد الاجتهاد معذور مأجور. -إن المختلفين إذا وضح لهم الحق من كتاب وسنة يجب عليهم الرجوع إليهما وترك أرائهم. -إن اجتماع المسلمين وتوحد كلمتهم وتقاربهم وتعاونهم واحترام بعضهم لبعض أمر حث عليه الإسلام. -واعلم أن الاختلاف المذموم، هو الاختلاف عن هوى وتعصب بعد وضوح الحق. وهذا لم يحصل للأئمة المجتهدين الأتقياء، فكانوا يتركون أقوالهم للدليل ويقولون لأتباعهم: إذا خالف قولي قول رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاضربوا بقولي عرض الحائط. ولا يجوز لمسلم أن يتعصب لقول في مذهبه مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بل يجب الرد والرجوع إليهما، فالاختلاف الناجم عن الهوى والتعصب هو بلا شك شر على الأمة، وقد حصل بسببه آثار سيئة ومفاسد كبيرة فالتخلص من الاختلاف الذي من هذا النوع واجب ورحمة للأمة كما قال تعالى: (وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ) [الأنفال: ٤٦]. انظر: " الإحكام في أصول الأحكام " (٥/ ٦٤٧). " الأحاديث الضعيفة والموضوعة " (١/ ٧٦ - ٤٨). وانظر: - " أسباب اختلاف الفقهاء "، للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. -" آثار اختلاف الفقهاء في الشريعة ". أحمد بن محمد عمر الأنصاري.