للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في أيام خلافته.

وأخرج أحمد (١)، ومسلم (٢)، والترمذي (٣)، الترمذي (٤) وصححه، النسائي (٥)، وابن حبان (٦) من حديث جابر قال: " نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أن يجصص القبر، وأن يبني عليه، وأن يوطأ " وزاد هؤلاء المخرجون لهذا الحديث غير مسلم: " وأن يكتب عليه "، قال الحاكم (٧): النهي عن الكتابة على القبور، وهو يصدق على من بنى على جوانب حفرة القبر كما يفعله كثير من الناس من رفع قبور، وهو يصدق على من بنى على جوانب حفرة القبر كما يفعله كثير من الناس من رفع قبور الموتى ذراعا فما فوقه، ويصدق على من بنى قريبا من قتة، أو مسجد ا، أو مشهدا ويصدق أيضًا على من بنى بعيدا من جانب القبر كذلك كما في القباب والمسجد (٨) والمشاهد الكبيرة على وجه يكون القبر في وسطها، أو في جانب منها؛ فإن هذا بناء على القبر، لا يحفى ذلك على من له أدنى فهم كما يقال: بنى السلطان على مدينة كذا، أو على قرية كذا سورا، وكما يقال بنى فلا ن في المكان الفلاني مسجدا، مع أن


(١) في المسند (٣).
(٢) في صحيحه رقم (٩٤)
(٣) في "السنن" رقم (٣٢٢٦، ٣٢٢٥).
(٤) في "السنن" رقم (١٠٥٢).
(٥) في "السنن" رقم (٢٠٢٩).
(٦) في صحيحه رقم (٣١٦٤، ٣١٦٣و٣١٦٢) وهو حديث صحيح.
قال القرطبي في " المفهم " (٢) ووجه النهي عن البناء والتجصيص في القبور. أن ذلك مباهاة واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة، وتشبه بمن كان يعظم القبر ويعبدها وباعتبار هذه المعاني، وبظاهر هذا النهي ينبغي أن يقال: هو حرام.
(٧) في المستدرك (١).
(٨) في هامش (أ) ما نصه: " ولأنه لا يمكن أن يجعل نفس القبر مسجدا بذلك مما يدل على أن المراد ما يقربه مما يتصل به.