للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المستوي فيه القصير والطويل كما نقل عن كثير من السلف فما حقيقته في عرفهم؟ هل إذا جاوز البنيان يسمى مسافرا عندهم يقصر ولو إلى بستانه القريب من العمران؟ وهل حكايتهم ذلك عن على - رضي الله عنه - فيما يروى عنهم صحيحة أم لا؟ وإن قيل له مسافة لا يجوز القصر فالمراد تحقيقها بالأدلة؟ وهل حقيقة السفر في القصر والصوم وسير المرأة واحد حتى يستدل لكل بما ورد في الآخرة؟ وفي البخاري (١) وسمى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - السفر يوما وليلة (٢)، فهل سماه في غير سفر المرأة؟ فإن كان المراد إنما


(١) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري وقم (١٠٨٨) ومسلم رقم (٤٢١) عن أبي هريرة قال: قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ".
(٢) فتح الباري (٢ الباب رقم ٤) في كم يقصر الصلاة؟ وسمى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوما وليلة سفرا.
(منها): ما أخرجه البخاري في صحيحه (١٠٨٧) و (١٠٨٦) ومسلم رقم (٤١٣) وأبو داود رقم (١٧٢٧). عن ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم "
وفي رواية " لا تسافر المرأة ثلاثا أيام إلا ومعها ذي محرم ". وفي رواية لمسلم (٢ رقم ٤١٤): " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم ".
وفي رواية لمسلم في صحيحه رقم (٤١٩) وأبو داود رقم (١٧٢٣): لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرمة منها ".
وفي رواية لمسلم في صحيحه رقم (٤٢٠) وابن ماجه رقم (٢٨٩٩): " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر بسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".
وفي رواية لمسلم في صحيحه رقم (٤٢٢): " لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها ". وأخرج البخاري في صحيحه رقم (١٨٦٤) و (١١٩٧، ١٩٩٥) ومسلم (٤١٥) و (٤١٦) عن قزعة مولى زياد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري - وقد غزا مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثنتي عشرة غزوة، قال: أربع سمعتهن من رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أوقال يحدثهن عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأعجبني وأتقنني: " أن تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها، أو ذو محرم. .. ".