وهو مشتق من اللين يقال: " قضيب رخص " أي طري لين. فالرخصة في الجملة هي عبارة عن السهولة واليسر والمسامحة واللين. وقيل خرصة بتقديم الخاء حكاها الفارابي. كما ذكره الزركشي في " البحر المحيط " (١). وانظر: " الصحاح " للجوهري (٣)، " للقاموس المحيط " (ص٣٢١)، لسان العرب (٥). الرخصة في الاصطلاح: لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الرخصة اصطلاحا. ونجد أنها كلها تتفق في معناها والمقصود منها. الرخصة: " الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر ". فاعلم أنه لا بد للأخذ بالرخصة من الأمور التالية: ١ - لابد من دليل يدل عليها للأخذ بها. ٢ - أنه لا بد من وجود العذر في المكلف حتى يستطيع به أن يعدل عن الحكم الأصلي - الذي هو حكم العزيمة - إلى حكم الرخصة. ٣ - أن أحكام الرخصة ليست في الأحكام الأصلية، بل أحكام وضعها الشارع للتخفيف عن المكلفين ولرفع الحرج والضيق عنهم فالرخصة تسهيل وتيسير من الشارع للمكلفين. قال السبكي في تعريفه للرخصة: " الحكم الشرعي الذي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام لسبب للحكم الأصلي. انظر: " حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع (١)، " الأشباه والنظائر " (ص٦٥٠) للسيوطي. وقيل: أن الرخصة: ما وسع على المكلف فعله بعذر مع كونه حراما في حق من لا عذر له، أو وسع على المكلف تركه مع قيام الوجوب في حق غير المعذور. انظر: " كشف الأسرار عن أصول البزدوي " (٢) لـ (عبد العزيز النجاري) ط. ١٣٩٤ هـ - بيروت.