قيل: دليل على وجوب القصر في السفر لأن فرضت بمعنى وجبت ووجوبه عند مذهب الهادوية والحنفية وغيرهم. انظر: " الروض النضير " للسياغي (٢) " التاج المذهب " للعنسي (١). قال القرطبي في " المفهم " (٢): واختلف في حكم القصر في السفر: فروي عن جماعة أنه فرض، وهو قول عمر بن عبد العزيز، والكفيين، وإسماعيل القاضي وهو مشهور مذهب مالك وجل أصحابه. .. ". ثم قال: أكثر العلماء من السلف والخلف: أن القصر سنة، وهو قول أصحاب الشافعي ثم اختلف أصحاب التخيير: في أيهما أفضل؟ فقال بعضهم: القصر أفضل وهو قول الأبهري من أصحابنا وأكثرهم وقيل: إن الإتمام أفضل. .. ". (٢) وما نقله ابن سيد الناس أحمد ابن يحيى جابر البلاذري عند ذكر مسجده - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: فنزل رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - على أبي أيوب - رضي الله عنه - إلى أن قال -: ونزل عليه تمام الصلاة بعد مقدمه بشهر "؟ انتهى. وإن قيل: إنه عزيمة