للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعالم (١) كان مذاهب أكثر علماء السلف، وفقهاء الأمصار أن القصر هو الواجب في السفر، وهو قول علي، وعمر، وابن عباس، وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وقتادة، والحسن.

وقال حماد بن سلميان: يعيد من يصلي في السفر أربعا. وقال مالك: يعيد ما دام في الوقت. وقد نسب القول بالوجوب إلى النووي (٢) إلى كثير من أهل العلم. ذهب إلى القول بأن القصر رخصة عائشة، وعثمان. وروي عن ابن عباس، والشافعي، وأحمد ونسبه النووي (٣) إلى أكثر العلماء. احتج القائلون بالوجوب بحجج:

الأولى: ما ثبت في الصحيحين (٤) وغيرهما (٥) من حديث ابن عمر قال: صحبت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان. ويجاب عن هذا الاستدلال بأن مجرد الملازمة لا تفيد الوجوب.

الحجة الثانية: حديث عائشة المتفق عليه (٦) بألفاظ منها: " فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر ". وهذا دليل ناهض على الوجوب، لأن صلاة السفر لما كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها في الرباعية، كما أنها لا تجوز الزيادة على أربع في الحضر. وقد أجيب عن هذه الحجة بأنها من قول عائشة، وأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة. وأجيب عن ذلك بأن مثل هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، فله حكم الرفع. وأما كونها لم تشهد زمان فرض الصلاة فليس ذلك بعلة


(١) " معالم السنن " (٢).
(٢) في " المجموع " (٤/ ٢٢٠ - ٢٢٢). وفي شرح لصحيح مسلم رقم (٥).
(٣) في " المجموع " (٤/ ٢٢٠).
(٤) أخرجه البخاري وصحيحه رقم (١١٠١) ومسلم رقم (٨).
(٥) كابي داود رقم (١٢٣٣) والترمذي رقم (٥٤٤) والنسائي (٣/ ١٢٢و١٢٤) وابن ماجه رقم (١٠٧١).
(٦) تقدم تخريجه.