للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسلم (١) عن ابن عباس: " إن الله - عز وجل - فرض الصلاة على لسان نبيكم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعا، والخوف ركعة " وهذا الصحابي الجليل قد صرح بما هو المطلوب للقائلين بوجوب القصر، لأن صلاة المسافر إذا كانت مفروضة ركعتين لم يحل له أن يخالف ما فرضه الله عليه.

الحجة الرابعة: حديث عمر عند النسائي (٢) صلاة الأضحى ركعتين، وصلاة الفجر ركعتين، وصلاة السفر ركعتين، تمام غير قصر، على لسان محمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - " وأخرجه أيضًا أحمد (٣) وابن ماجه (٤)، ورجال الحديث رجال الصحيح، إلا يزيد بن أبي الجعد فقد وثقه أحمد وابن معين (٥). وقد روي من طريق أخر بأسانيد رجالها رجال الصحيح، وفيه التصريح بأن صلاة السفر مفروضة كذلك، وأنها تمام غير قصر.

والحجة الخامسة: ما أخرجه النسائي (٦) عن ابن عمر قال: " أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) في " السنن " (٣ رقم ١٥٦٦).
من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر. قال النسائي: لم يسمعه من عمر، وكان شعبة ينكر سماعه منه.
قال الحافظ في " التلخيص " (٢): وسئل ابن معين عن رواية جاء فيها في هذا الحديث عنه سمعت عمر؟ فقال: ليس بشيء. وقد رواه البيهقي بواسطة بينهما وهو كعب بن عجزة، وصححها ابن السكن.
(٣) في " المسند " (١).
(٤) في " السنن " رقم (١٠٦٤) وهو صحيح.
(٥) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب " (٤/ ٤١٢).
(٦) لعله في السنن الكبرى للنسائي في " السنن الصغرى " (٣) بمعناه من حديث أمية بن عبد الله بن أسيد. بسند صحيح.