للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

" من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر "؟ وهل تأول حديث ابن عباس في الجمع في الحضر بأنه الصوري (١) مطابق لقول ابن عباس: أواد ألا يحرج أمته؟ فإن وإن كان أيسر من حيث أنه يكفي للصلاتين تأهب واحد إلا أنه من حيث مراقبة آخر وقتي الظهر والمغرب، وأول وقتي العصر والعشاء لا يخلو فيما يظهر عن حرج والله اعلم.

أفتونا بالأدلة الساطعة، والبراهين القاطعة التي تطمئن إليها القلوب، ويدان بها علام الغيوب، والتحقيق الذي تخمد به نار الخلاف - أن شاء الله - مأجورين من فضل الله. والسلام.

أقول: أما الجمع بمزدلفة فقد ثبت بالأدلة الصحيحة، وكذلك الجمع للسفر فقد ثبت تأخيرا بالأدلة الصحيحة (٢) في الصحيحين وغيرهما، وثبت تقديما بالأدلة الحسنة الثابتة فيما عدا الصحيحين من دواوين الإسلام، وكذلك الجمع للمطر (٣) [٥أ] ثبت. ..............................


(١) انظر تفصيل ذلك في الرسالة رقم (٨٤) انظر " الضعيفة " رقم (٤٥٨١).
(٢) (منها) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (١٠٩٢) ومسلم (٤٢) وأبو داود رقم ١٢٠٧، ١٢١٧) والترمذي رقم (٥٥٥) والنسائي (١، ٢٨٩) من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء وفي رواية قال: رأيت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب، حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء.
ومنها ما أخرجه البخاري رقم (١١١١) ومسلم رقم (٤٦، ٤٨/ ٧٠٤) وأبو داود رقم (١٢١٨، ١٢١٩) والنسائي (١، ٢٥٨).
من حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.
وفي رواية: يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر.
(٣) انظر " المغني " (٣) قال ابن قدامة: ويجوز الجمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء ويروى ذلك عن ابن عمر وفعله أبان بن عثمان في أهل المدينة وهو قول الفقهاء السبعة ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق ويروى عن مروان، وعمر ابن عبد العزيز، ولم يجوزه أصحاب الرأي.