(٢) (منها) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (١٠٩٢) ومسلم (٤٢) وأبو داود رقم ١٢٠٧، ١٢١٧) والترمذي رقم (٥٥٥) والنسائي (١، ٢٨٩) من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء وفي رواية قال: رأيت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب، حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. ومنها ما أخرجه البخاري رقم (١١١١) ومسلم رقم (٤٦، ٤٨/ ٧٠٤) وأبو داود رقم (١٢١٨، ١٢١٩) والنسائي (١، ٢٥٨). من حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وفي رواية: يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر. (٣) انظر " المغني " (٣) قال ابن قدامة: ويجوز الجمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء ويروى ذلك عن ابن عمر وفعله أبان بن عثمان في أهل المدينة وهو قول الفقهاء السبعة ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق ويروى عن مروان، وعمر ابن عبد العزيز، ولم يجوزه أصحاب الرأي.