للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاختلاف لا يعد قادحا، وجهالة الصحابي لا تضر لما تقرر في علم الاصطلاح، وأيضا قد قال أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (١)، وأيضا فالصوم مندوب إليه في كل وقت غير الأوقات المستثناة، ورجب ليس من المستثناة ".

وأما سؤال السائل - عافاه الله - عن صلاة المغرب هل ورد عن الشارع أنها صليت ثلاثا أم لا؟

فأقول: مشروعية القصر إنما هي في الصلاة الرباعية إلى اثنتين، ولم يرد عن الشارع، ولا عن غيره من الأمة أن صلاة المغرب ........................................................................


(١) (٢ رقم ٨٥٣) وقد ذكره مسندا.
قلت: وأخرجه ابن حجر في " تبيين العجب " (ص١٣): وقال: ففي هذا الخير وإن كان في إسناده من لا يعرف، ما يدل على استحباب صيام بعض رجب لأنه أحد الأشهر الحرم.
فائدة: قال أبو بكر الطرطوشي في كتاب " الحوادث والبدع " (ص٢٨٢ - ٢٨٤) وفي الجملة إنه يكره صومه على أصل ثلاثة وجوه:
أنه إذا خصه المسلمون بالصوم في كل عام حسب العوام ومن لا معرفة له بالشريعة مع ظهور صيامه:
١ - إما أنه فرض كرمضان.
٢ - وإما أنه سنة ثابتة، وقد خصه الرسول بالصوم كالسنن الراتبة.
٣ - وإما لأن الصوم فيه مخصوص بفضل ثوابه على سائر الشهور جرى مجرى صوم عاشوراء وفضل آخر الليل على أوله في الصلاة. فيكون من باب الفضائل لا من باب السنن والفرائض، ولو كان من باب الفضائل، لنبه عليه السلام عليه أو فعله ولو مرة واحدة في العمر كما فعل في صوم عاشوراء، وفي الثلث الآخر من الليل، ولما لم يفعل ذلك بطل كونه مخصوصا بالفضيلة ولا هو فرض ولا سنة باتفاق.
فلم يبق لتخصيصه بالصيام وجه فكره صيامه والدوام عليه حذرا من أن يلحق بالفرائض أو بالسنن الراتبة عند العوام، وإن أحب امرؤ أن يصومه على وجه يؤمن فيه الذريعة وانتشار الأمر حتى لا يعد فرضا أو سنة فلا بأس.