للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تقصر (١)،، ولا يحتاج إلى نقل في مثل هذا، فهو أمر مجمع عليه، معلوم لكل الأمة.

وهذا في صلاة السفر من غير خوف. وأما في صلاة الخوف فقد ورد ما يدل على جواز الاقتصار على ركعة واحدة كما هو معروف في مواطنه من كتب السنة (٢).

وأما السؤال عن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هل ورد فيه نص من قول الشارع غير مجرد فعله أم لا؟.

فأقول: أخرج البارودي، والطبراني في. ................................


(١) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن لا يقصر في صلاة المغرب والصبح وأن القصر إنما هو في الرباعية. أنظر: " المعني " (١٣).
(٢) أخرج البخاري في صحيحه رقم (٩٤٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " قام النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقام الناس معه فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا ".
وقال ابن حجر في " الفتح " (٢): وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة ركعة ثم قال ويشهد له ما رواه مسلم في صحيحه رقم (٥) وأبو داود رقم (١٢٤٧) والنسائي (٣ - ١١٩) عن ابن عباس قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة ". ثم قال ابن حجر: ". .. وبالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق والثوري ومن تبعهما ".
وقال به أبو هريرة وأبو مرسى الأشعري وغير واحد من التابعين، ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف. وقال الجمهور: قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد، وتأولوا رواية مجاهد - عن ابن عباس - على أن المراد به ركعة مع الإمام وليس فيه نفي الثانية، وقالوا! يحتمل أن يكون قوله في الحديث - عند النسائي (٣) -: " لم يقضوا " أي لم يعبدوا الصلاة بعد الأمن.
ثم قال ابن حجر في " الفتح " (٢): " وقال جماعة من الصحابة والسلف: يصلي في الخوف ركعة، يومئ فيها إيماء ".