(٢) كالنسائي (٥/ ١٠٥ رقم ٢٦٠٨) والبغوي في " شرح السنة " (٦/ ١٢٨ رقم ١٦٢٩) وابن خزيمة (٤/ ٦٧ رقم ٢٣٦٦). (٣) قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص ٤٥٢): قال الإمام الشافعي: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتما ينزل منزلة العموم في لمقال. قال في " المحصول " (٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧): مثاله أن ابن غيلان أسلم عن عشر نسوة فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أمسك أربعا منهن وفارق سائرهن " أخرجه أحمد (٢/ ٤٤) وابن ماجه رقم (١٩٥٣) والترمذي رقم (١١٢٨) من حديث ابن عمر وهو حديث صحيح. ولم يسأل عن كيفية ورود عقده عليهن في الجميع والترتيب فكان إطلاقه القول دالا على أنه لا فرق بين أن تتفق تلك العقود معا أو على الترتيب، وهذا فيه نظر لاحتمال أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرف عرف خصوص الحال فأجاب بناء على معرفته ولم يستفصل " اهـ. ويجاب عنه بأن هذا الاحتمال إنما يصار إليه إذا كان راجحا. وليس بمساو، فضلا عن أن يكون راجحا. وانظر: " المسودة " (ص ١٠٩)، " الفروق " (٢: ٨٨، ٩٠).