للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال النووي (١) الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه مستحب - ويؤيد هذا ما أخرجه أحمد (٢)، وأبو يعلى (٣)، والطبراني في الكبير (٤) من حديث خالد بن عدي الجهني قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: " من بلغه معروف عن أخيه عن غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه " قال في مجمع الزوائد (٥): رجال أحمد رجال الصحيح.

وظاهره أنه لا فرق بين لعطية من بيت مال المسلمين وبين ما يعطيه الأخ لأخيه من غير بيت المال، وهذا الحديث يدفع قول من قال: إن القبول مندوب في عطية السلطان دون غيره.

الطرف الرابع من أطراف السؤال

قوله: وإذا كان في الحديث أنه لا يسأل إلا من الإمام الذي عنده بيت المال. فهل الأمير الذي في البلدان مثله أم لا؟.

أقول: ثبت عند أبي داود (٦)، والنسائي (٧)، والترمذي (٨) وصححه، وابن حبان (٩)


(١) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ١٣٥).
(٢) في " المسند " (٤: ٢٢٠ - ٢٢١).
(٣) في مسنده (٢/ ٢٢٦ رقم ١/ ٩٢٥).
(٤) (٤/ ١٩٦ رقم ٤١٢٤).
(٥) (٣/ ١٠٠). وقال الحافظ في " الإصابة " (١/ ٤٠٩) إسناده صحيح.
(٦) في " السنن " (١٦٣٩).
(٧) في " السنن " (٥/ ١٠٠).
(٨) في " السنن " رقم (٦٨١) وقال: حديث حسن صحيح.
(٩) في صحيحه رقم (٣٣٨٨). وهو حديث صحيح.